العلامة الحلي
142
قواعد الأحكام
د : لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده ؟ قدم قولها مع اليمين ، لأنه اختلاف في فعلها ( 1 ) ، ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده ؟ قدم قوله ، لأنه اختلاف في فعله ، وفيه إشكال من حيث إن الأصل عدم الطلاق والوضع فكان قول منكرهما مقدما . ه : لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ طلقها قيل : لا يلحق به ( 2 ) ، ويحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل ، أو لم تكن ذات بعل . و : لو ادعت تقدم الطلاق فقال : لا أدري ، فعليه يمين الجزم أو النكول . ولو جزم الزوج فقالت : لا أدري ، فله الرجعة ، ولا يقبل دعواها مع الشك . ز : لو رأت الدم على الحبل لم تنقص عدتها من صاحب الحمل بتلك الأقراء ، لأن المقصود من الأقراء براءة رحمها ، وهذه الأقراء لم تدل عليها . ح : لو وضعت ما يشتبه حكم بقول أربع من القوابل الثقات ، فإن حكمن بأنه حمل انقضت العدة ، وإلا فلا . الفصل الرابع في عدة الوفاة تعتد الحرة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مسلمة أو ذمية ، دخل بها الزوج أو لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا . ولا يشترط أن تحيض حيضة في المدة . والشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن ، ولا تعتبر بالأيام ، إلا أن ينكسر الشهر الأول ، بأن يكون الباقي في الشهر أكثر من عشرة أيام ، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر . ولو كانت عمياء ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة وثلاثين يوما . والحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرة أيام . ويجب عليها الحداد ، حاملا كانت أو حائلا ، صغيرة أو كبيرة ، مسلمة أو ذمية ،
--> ( 1 ) في ( 2145 ) : " في قولها " . ( 2 ) راجع المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 242 .